Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلًى لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ " فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ كَانَا (١) اثْنَيْنِ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَا (٢) اثْنَيْنِ " فَقَالَ: أَبُو ذَرٍّ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا اثْنَيْنِ، قَالَ: " وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ " (٣) قَالَ: فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا وَاحِدًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: " وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا؟ " فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى " (٤) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ظ١) و(ظ١٤) و(س) و(م): كان.
- في (ظ١): كان.
- من قوله: فقال أبو ذر ... إلى هنا سقط من (ق) و(ظ١) .
- إسناده بهذه السياقة فيه ضعف وانقطاع. محمد بن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، قال الحسيني في "الإكمال" ص ٣٨٤: لا يعرف، وذكره المزي في "التهذيب" في الكنى، فقال: أبو محمد مولى عمر بن الخطاب، وقيل: محمد بن أبي محمد. قال الحافظ: أخرجه أحمد بالوجهين، وأشار إلى ترجيح الأول، وبه جزم أبو أحمد الحاكم. قلنا: سيرد في الروايات (٤٠٧٧) و(٤٠٧٩) و(٤٣١٤) عن يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطي أنه أبو محمد، وكذلك ورد عند الترمذي وابن ماجه من رواية إسحاق الأزرق، قال الحافظ في "التعجيل": فرواية ثلاثة أرجح من انفراد واحد. قلنا: الذي انفرد بتسميته محمد بن أبي محمد هو هشيم في هذه الرواية. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. هشيم: هو ابن بشير، والعوام: هو ابن حوشب الشيباني. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٠٩ من طريق الإمام أحمد، عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٠٦١)، وابن ماجه (١٦٠٦)، والبيهقي في "الشعب" (٩٧٤٩) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن العوام بن حوشب، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب (أي: ضعيف)، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقد أورد الحافظ في "الفتح" ٣/١١٩ الأحاديث التي فيها الولد الواحد، ومنها حديثنا هذا، ثم قال: وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج. وسيأتي بالأرقام (٤٠٧٧) و(٤٠٧٩) و(٤٣١٤) . وانظر (٣٩٩٥) . وفي الباب عن ابن عباس تقدم برقم (٣٠٩٨) . وعن أبي هريرة عند البخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢) (١٥٠)، سيرد ٢/٢٣٩-٢٤٠. وعن أنس عند البخاري (١٢٤٨) و(١٣٨١)، سيرد ٣/١٥٢. وعن جابر سيرد ٣/٢٠٦. وعن عقبة بن عامر سيرد ٤/١٤٤. وعن أبي برزة سيرد ٤/٢١٢. وعن عمرو بن عبسة سيرد ٤/٣٨٦. وعن أبي موسى الأشعري سيرد ٤/ (٤١٥) . وعن قرة بن إياس المزني سيرد ٥/٣٥. وعن أبي ذر سيرد ٥/١٥١. وعن معاذ سيرد ٥/٢٤١. وعن عبادة بن الصامت سيرد ٥/٣٢٩. وعن أم سليم بنت ملحان سيرد ٦/٣٧٦ و٤٣١. وعن أبي ثعلبة الأشجعي سيرد ٦/٣٩٦. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي في "الكبرى" (١٩٩٨) . وعن عتبة بن عبد السلمي عند ابن ماجه (١٦٠٤) . قوله: "ما بين مسلمَين": فيه تغليب الذكر على الأنثى. قاله السندي. وقوله: "لم يبلغوا الحنث"، أي: لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. قال الخليل: بلغ الغلام الحِنْث إذا جرى عليه القلم. والحِنْث: الذنب. نقله الحافظ في "الفتح" ٣/١٢٠، ثم قال: وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم، والحب له أشد، والرحمة له أوفر، وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقَدَه ما ذكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة، وبهذا صرح كثير من العلماء. ثم نقل الحافظ عن ابن المنير قوله: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لأنه إذا ثبت هذا الفضل في الطفل الذي هو كَلْ على أبويه، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي، ووصل له منه النفع، وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟