Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَان (١) اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ " (٢)
- كذا في جميع النسخ الخطية عندنا، وقال السندي: هكذا في النسخ، والصواب: فلا يتناجى اثنان، على لفظ النفي، أو فلا يتناج، على لفظ النهي كما في مسلم، والمشهور في لفظ مسلم: فلا يتناجى، على أنه نفي بمعنى النهي، وأما لفظ الكتاب فإن أخرج على أنه نفي -والفاعل ضمير التثنية لذكر اثنين في الثلاثة ضمنًا، واثنان بدل للتوضيح أو الفاعل اثنان على لغة أكلوني البراغيث- لكان الظاهر: يتناجيان اثنان، بثبوت الياء بعد الجيم، إلا أن يقال: حذفت الياء تخفيفًا. قلنا: وقد أثبتها الشيخ أحمد شاكر: فلا يتناجى، أخذًا من النسخة الكتانية، ويغلب على ظننا أن الكتاني هو الذي ثبتها على الجادة.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق: هو ابن يوسف الأزرق، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١١٦٩)، ومسلم (٢١٨٤) (٣٨)، وأبو داود (٤٨٥١)، والدارمي ٢/٢٨٢، وأبو يعلى (٥٢٥٥)، والشاشي (٣٩٢) و(٤١١) و(٥٤٠) و(٥٤١) و(٥٤٢) و(٥٤٣)، والطبراني في "الأوسط" (١٧٤٤)، وأبو نعيم فى "الحلية" ٤/١٠٧ من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه الشاشي (٥٣٨) من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، به، مطولًا. وسيأتي بالأرقام (٤٠٣٩) و(٤٠٤٠) و(٤٠٩٣) و(٤١٠٦) و(٤١٧٥) و(٤١٩٠) و(٤١٩١) و(٤٣٩٥) و(٤٤٠٧) و(٤٤٢٤) و(٤٤٣٦) . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، سيرد برقم (٦٦٤٧)، وذكرنا هناك بقية شواهده.