Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي (١)؟ " فَنَهَانَا (٢) عَنْهُ، ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ "، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧] (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ق): نختصي.
- في (ق): فنهى.
- إسناده صحيح على شرطِ الشبخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه البيهقي في "السنن " ٧/٢٠٠ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٨)، والبخاري (٥٠٧٥)، ومسلم (١٤٠٤) (١١)، والنسائي في "الكبرى" (١١١٥٠)، وأبو يعلى (٥٣٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٤، والبيهقي في "السنن " ١٠/٧٩ و٢٠١، من طرق، عن إسماعيل، به. وعند عبد الرزاق زيادة: ثم نهانا عنها بوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال الحافظ في "الفتح " ٩/١١٩: ذكر الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعله ثم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة، عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعد، وفي رواية معمر، عن إسماعيل: ثم نسخ. قلنا: وفي الرواية الآتية برقم (٤١١٣) قول ابن مسعود: كنا مع النبي ﷺ ونحن شهاب.... قال البيهقي في "السنن " ٧/٢٠١: وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر، أو قبل فتح مكة، فإن عبد الله بن مسعود ﵁ توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة، وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة، وفتح مكة سنة ثمان، فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريبًا منها، والشباب قبل ذلك. وقد نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء زمن خيبر. وقال الحافظ في "الفتح " ٩/١٦٧: وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها (أي المتعة) بعد الإذن فيها. قلنا: منها حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (٥١١٥)، أن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وانظر لزاما ًالتعليق على هذه الرواية في "زاد المعاد" ٣/٤٥٩ و٥/١١١. ومنها حديث ابن عمر الآتي برقم (٥٦٩٤) . وانظر "الفتح " ١٢/١٦٧-١٧٤. وقد تقدم الحديث مختصرًا برقم (٣٦٥٠)، وسيرد مطولًا برقم (٤١١٣) . قوله: ثم قرأ عبد الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا ...﴾ قال السندي: هذا مبني على عدم بلوغ الناسخ إياه، كما أن ابن عباس وجابرًا ما بلغهما الناسخ أيضًا، وإلا فمقتضى القرآن والسنة عدم جواز المتعة، أما القرآن فقوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ والمُتَمتَّع بها ليست شيئًا منهما الاتفاق، فلا تحل، فضلًا عن أن تكون من طيبات الحلال، وأما السنة فلا تخفى على أهلها. والله تعالى أعلم.