Translation coming soon إن شاء اللهحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، " مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً - وَرُبَّمَا قَالَ: شَاةً مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّهَا، وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا " " وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ " (١)إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، والتيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. والقسم الأول منه في بيع المُحَفَّلات موقوف، والثاني في النهي عن تَلَقِّي البيوع مرفوع. وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٤٩) و(٢١٦٤)، والبيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريقين عن سليمان التيمي، به. والموقوف منه: أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٦)، وأبو يعلى (٥٢٥٤) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، به. والمرفوع منهْ أخرجه ابن ماجه (٢١٨٠)، وأبويعلى (٥٢٣٩) من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٨٠)، وابن أبي شيبة ٦/٣٩٩ و١٤/٢٠٥، ومسلم (١٥١٨) (١٥)، والترمذي (١٢٢٠)، وابن ماجه (٢١٨٠)، وأبو يعلى (٤٩٦٠) من طرق عن سليمان التيمي، به. قال الحافظ في "الفتح " ٤/٣٦٨: هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفًا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ، عن معتمر مرفوعًا، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع. وفي باب بيع الفحَفلاتِ عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٨) و(٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، سيرد ٢/٤٣٠. وعن ابن عمر عند أبي داود (٣٤٤٦)، قال الخطابي: وإسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال. وفي باب النهي عن تلقي البيوع، عن ابن عباس تقدم (٣٤٨٢) . وعن ابن عمر عند البخاري (٢١٦٥) و(٢١٦٦)، ومسلم (١٥١٧)، سيرد (٤٥٣١) . وعن أبي هريرة عند البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، سيرد ٢/١٥٣ و٢٨٤. وعن سمرة، سيرد ٣/١١. وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ سيرد ٤/٣١٤. وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٩٥٢) . قال السندي: قوله: مُحَفلَة: اسم مفعول من التحفيل، وهو الجمع، وهي التي لم يَحْلُبْها صاحبُها أيامًا ليجتمع لبنها في ضرعها، فيغتر به المشتري. وقوله: صاعًا: في مقابلة اللبن الذي كان في ضرعها حين الشراء، فإنه ملك البائع، وأما الذي حدث بعد الشراء فهو قد حدث في ملك المشتري وضمانه، فلا عليه في مقابلته شيء، وهِذا المتن قد أخرجه البخاري موقوفًا أيضًا، لكنه على أصول علمائنا الحنفية يجب أن يكون في حكم المرفوع، لأنهم صرحوا بأن هذا الحديث مخالف للقياس، لأن ضمان المتلفات يكون بالقيم أو الأمثال لا بمقدار محدود، ومن أصولهم أن الموقوف إذا خالف القياسَ، فهو في حكم المرفوع، فبطل اعتذارُ من قال: إن الحديث قد رواه أبو هريرة، وهو غير فقيه، وروايةُ غير الفقيه إذا خالف جميع الأقيسة ترد، فإنه لو سُلَّم أن أبا هريرة غير فقيه؟ فقد ثبت عن ابن مسعود موقوفًا، والموقوف في حكم المرفوع. فقد ثبت مرفوعًا من رواية ابن مسعود أيضًا، وهو من أجلَِّاء الفقهاء بالاتفاق، على أن الحديثَ قد جاء برواية ابن عمر أخرجه أبو داود بوجه، والطبراني بوجه آخر، وبرواية أنس أخرجه أبو يعلى، وبرواية عمرو بن عوف، أخرجه البيهقي في "الخلافيات "، كذا ذكره الحافظ ابن حجر. والله تعالى أعلم. =