Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ؟ مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ (١)، فَائتِينِي بِهِ - أَوْ قَالَ: فَأَنْبِئِينِي - فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ " (٢)
- في (س): ترتضينه.
- إسناده ضعيف، محمد بن جعفر سمع من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - بعد اختلاطه، وقد أعله أحمد بالإرسال، فقال في كتاب "العلل " (٤٧٩٥) بعد أن أورده: أخطأ فيه غندر، فقال: عن عبد الله (يعني ابن مسعود)، وخالفوه، ليس هو عن عبد الله، يعني مرسلًا. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح! قلنا: وخبر سبيعة بنت الحارث هذا ثابت من حديث أم سلمة عند البخاري (٥٣١٨) و(٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥) (٥٧) . ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري (٥٣١٩)، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦) . ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (٥٣٢٠) . وانظر الرواية التالية. وقوله: أبعد الأجلين. قال السندي: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، أحداهما تقتضي أن عدة الحاملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) الآية، والثانية تقتضي أن عدتها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهن أن يضَعْنَ حَمْلَهن)، فالواجب هو الأخذ بالأجل المتأخر من الأجلين. قوله: كذب أبو السنابل: بين أن المعمول فيها هو قوله تعالى: (أولات الأحمال) . والله تعالى أعلم.