Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا (١) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ " أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى جَمْعٍ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، وَمَضَى، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ "، ثُمَّ قَالَ " هَكَذَا فَعَلَ (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي هَذَا الْمَكَانِ كَمَا فَعَلْتُ " (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ظ ١) و(ظ ١٤) و(م): أخبرنا.
- في (ظ ١٤): هكذا فعل بنا.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير. إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وسيرد الحديث برقم (٤٦٧٦) و(٤٨٩٣) و(٤٨٩٤) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن مالك، عن ابن عمر. قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧٨: كان شيوخنا يقولون: إن إسماعيل بن أبي خالد وهم في قوله: عن سعيد بن جبير، وإن الحديث حديث عبد الله بن مالك، والذي عندي - والله أعلم - أن الحديثين صحيحان، لأن حديث سعيد بن جبير محفوظ، رواه عنه الحكم بن عُتيبة وسلمة بن كهيل وعمرو بن دينار وسالم الأفطس، رووه عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، فيشبه أن يكون أبو إسحاق قد تحفظه عنهما، فحدث به مرة عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، فحفظه عنه إسماعيل بن أبي خالد، وحدث به مرة عن عبد الله بن مالك، فحفظه عنه الثوري ومن تابعه. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٢٩١ من طريق هشيم بن بشير، به، بلفظ: كنتُ مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات، فلما أتى جمعًا، جمع بين المغرب والعشاء، فلما فرغ، قال: فعل رسول الله ﷺ في هذا المكان مثل هذا. وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف " (ص ٢٧٨- نشر العمروي)، ومسلم (١٢٨٨) (٢٩١)، وأبو داود (١٩٣١)، والترمذي (٨٨٨)، والنسائى في "المجتبى" ٢/١٦، والبيهقي في "السنن" ١/٤٠١ من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وعندهم جميعًا التصريح بأنه ﷺ صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وهو ما سيرد أيضًا من رواية سفيان برقم (٤٦٧٦) و(٤٨٩٣) و(٤٨٩٤) . وسيرد في تخريج الحديث (٥١٨٦) أنه أقام لكل منهما. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لأنه لا تُصلى صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعًا، وهو المزدلفة، جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة، ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب، ثم تعشَّى، ووضع ثيابه، ثم أقام فصلى العشاء، فقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واقامتين، يؤذِّن لصلاة المغرب ويقيم وُيصلي المغرب، ثم يُقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. وأخرجه أبو داود (١٩٣٠)، ومن طريقه البيهقي ١/٤٠١ من طريق شريك، عن أبي إسحاق، به. وفيه أنه صلاهما بإقامة واحدة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢١٥ من طريق هشيم بن بشير، قال: أخبرنا أبو بشر (هو جعفر بن أبي وحشية) عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه مسلم (١٢٨٨) (٢٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٣١)، وفي "المجتبي" ٥/٢٦٠، وابن خزيمة (٢٨٤٩) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس (وهو ابن يزيد الأيلي) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وأخرجه أبو داود (١٩٣٣)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/٤٠١ عن أبي الأحوص سلام بن شليم، عن أشعث بن سُليم، عن أبيه سليم بن الأسود المحاربي، وعلاج بن عمرو، عن ابن عمر، نحوه. وسيأتي بالأرقام: و(٤٤٦٠) و(٤٦٧٦) و(٤٨٩٣) و(٤٨٩٤) و(٥١٨٦) و(٥٢٤١) و(٥٢٨٧) و(٥٢٩٠) و(٥٤٩٥) و(٥٥٠٦) و(٥٥٣٨) و(٦٠٨٣) و(٦٣٩٩) و(٦٤٠٠) و(٦٤٧٣) . وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (٣٦٣٧) . وعن أسامة بن زيد عند البخاري (١٦٧٢)، ومسلم (١٢٨٠) . وعن أبي أيوب الأنصاري عند البخاري (١٦٧٤)، ومسلم (١٢٨٧) . وعن جابر مطولًا عند مسلم (١٢١٨) . قال السندي: قوله: ومضى، أي: أتمها، أو مضى فيها على ما هو المعهود من كونها ثلاث ركعات. الصلاة: بالنصب، أي: أدوها، يُريد بها العشاء. هكذا، أي: جمع.