Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ (١) يُعَرِّضُ رَاحِلَتِهِ، (٢) وَيُصَلِّي إِلَيْهَا " (٣)
- كلمة: "كان" ساقطة من (ق) و(ص) .
- في (س) و(ص) و(ق) و(ظ ١): يُعرض على راحلته، وفي هامش (ق) و(ظ ١): يعرض راحلته، وجاء في هامش (س) و(ص) ما نصه: قولُه: يُعرض على راحلته. كذا في أصل صحيح، وفي بعضها: يعرض راحلته. وقد أثبتنا ما في نسخة (ظ ١٤) لموافقتها لرواية "الصحيحين "، ولا سيما أن الإمام مسلم قد روى الحديث من طريق الامام أحمد كذلك، ورواه البخاري كذلك من طريق شيخ الإمام أحمد.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٥٠٢)، وأبو عوانة ٢/٥١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٠٧)، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٩ من طريق معتمر، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدلُه، فيصلي إلى أخرته - أو قال: مؤخره - وكان ابنُ عمر يفعلُه. وذكر الحافظ في "الفتح" ١/٥٨٠ أن السائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع، وفاعل "يأخذ" هو النبي ﷺ، فعلى هذا هو مرسلٌ، لأن نافعًا لم يدرك النبي ﷺ. ومعنى: "هبت الركاب "، أي: هاجت الإبل. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١/٣٨٣، والبخاري (٤٣٠)، ومسلم (٥٠٢) (٢٤٨)، وأبو داود (٦٩٢)، والترمذي (٣٥٢)، وأبو عوانة ٢/٥١، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٠٤)، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٩، من طرق، عن عبيد الله، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٩٣) و(٥٨٤١) و(٦١٢٨)، وسيكرر برقم (٦٢٦١) . والراحلة: قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحلُ عليها. وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب، ذكرًا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة. قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٨١: وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأن الحكمة في ذلك أنها حال شدّ الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. قال السندي: قوله: يعرّض راحلته، قال القسطلاني ما حاصله أنه من التعريض، أي: يجعلها عرضًا، وفي رواية: يعرُضُ، بسكون العين وضم الراء، وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، ورُوي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى. ثم اللفظ هكذا في أصنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة "على" وهي زيادة مقحمة. قال النووي: وفيه دليلٌ على جواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يُخاف هناك نُفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.