Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ مِنَ (١) الْعَاهَةِ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " (٢)
- لفظ: "من " لم يرد في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٣٥) (٥٠)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٧٠، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٦٠٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته " (١٧٣)، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢١٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٩ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٦، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٣٨٦ من طريق أبي البختري عن ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (٤٥٢٥) و(٤٨٦٩) و(٤٩٤٣) و(٤٩٩٨) و(٥٠١٢) و(٥٠٦٠) و(٥٠٦١) و(٥١٠٥) و(٥١٣٤) و(٥١٨٤) و(٥٢٣٦) و(٥٢٧٣) و(٥٢٩٢) و(٥٤٤٥) و(٥٤٧٣) و(٥٤٩٩) و(٥٥٢١) و(٥٥٢٣) و(٦٣٧٦) . وانظر (٥٠٦٧) و(٥١٢٩) و(٦٣١٦) . قال الترمذي: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قولُ الشافعي وأحمد اسحاق. قوله. "حتى يزهُو": جاء في حديث أنس عند البخارى (٢٢٠٨): قلنا لأنس: ما زهوُها؟ قال: تحمرُ وتصفر. والمراد حتى يبدو صلاحه. قوله: "حتى يبيض"، أي: يشتد حبه، ويأمن من العاهة، أي: الآفة.