Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ (١) ﷺ، سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ " قَالَ عُمَرُ: " فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا " (٢)
- في هامش (س) و(ص): عن النبي. نسخة.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (١٨١٤) من طريق زمعة، عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (٤٥٤٨) و(٤٥٩٣) و(٤٦٦٧) و(٤٧٠٣) و(٥٠٨٩) و(٥٤٦٢) و(٦٢٨٨) . وسلف من حديث عمر بالأرقام (١١٢) و(٢١٤) و(٢١٦) و(٢٤٠) و(٢٩١) و(٣٢٩) . قوله: فما حلفتُ بها ذاكرًا، أي: عن نفسي. ولا آثرًا، أي: راويًا عن غيري، بأن أقول: قال فلان: وأبي، ومعنى ما حلفتُ بها: ما أجريتُ على لساني الحلف بها، فيصح التقسيم إلى القسمين، وإلا فالراوي عن الغير لا يُسمى حالفًا. قاله السندي. وفي الباب عن سهل بن حنيف، سيرد ٣/٤٨٧. وعن ثابت بن الضحاك عند البخار (٦٦٥٢)، ومسلم (١١٠)، سيرد ٤/٣٣. وعن عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم (١٦٤٨)، سيرد ٥/٦٢. وعن قتيلة بنت صيفي عند النسائي في "المجتبي" ٥/٦، سيرد ٦/٣٧٢. وعن أبي هريرة عند النسائي في "المجتبي" ٥/٧ (١) في (م): أودعك الله.