Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، (١) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ " (٢)
- في (ظ ١٤): قال: حدثنا مالك.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: هو في "الموطأ" ٢/٦١٨) ٢٤٩٨) (رواية الزهري)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٥)، والشافعي في "مسنده " ٢/١٤٨) بترتيب السندي)، والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩)، وأبو داود (٣٣٦٧)، والدارمي ٢/٢٥١-٢٥٢، وأبو يعلى (٥٧٩٨)، وابن حبان (٤٩٩١)، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٧) . وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٣) . وقوله: نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو ... أخرجه ابن ماجه (٢٨٧٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٤٤٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٦٦٨)، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢)، وأبو داود (٢٦١٠)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (١٠٦٤)، وابنُ أبي داود في "المصاحف " ص ١٨١، وابنُ حبان (٤٧١٥)، والبيهقي في "السنن" ٩/١٠٨، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٣٤) . وقد سلف برقم (٤٥٠٧) .