Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟، قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: (١) الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، (٢) وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " (٣)
- في (ظ ١٤): في الحرم والمحرم.
- لفظ: والغراب، ليس في (ظ ١) و(ق) .
- إسناده صحيح على شر الشيخين. وأخرجه أبو داود (١٨٤٦) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٦١٩)، ومسلم (١١٩٩) (٧٢)، والنسائي في "المجتبي" ٥/١٩٠، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٢٨٣) و(٢٢٨٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٤٠)، وأبو يعلى (٥٤٢٨) و(٥٤٩٧) و(٥٥٤٤)، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٠٩-٢١٠ و٩/٢١٦، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (١٨٢٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٦١) .