Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (١) " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- كلمة: "قال " ليست في (ظ ١٤) .
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/٣٤٢، ومسلم (٦٢٦) (٢٠٠)، والنسائي في "المجتبي" ١/٢٥٤-٢٥٥، وابن ماجه (٦٨٥)، والدارمي ١/٢٨٠، وأبو يعلى (٥٤٩٥) و(٥٤٩٦)، وابن خزيمة (٣٣٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٨٨)، والبيهقي في "السنن" ١/٤٤٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٠٣) و(١٨٠٨)، ومسلم (٦٢٦) (٢٠١)، وأبو يعلى (٥٤٤٧) و(٥٤٥٣) و(٥٥٠٥)، والطبراني في "الكبير" (١٣١٨) من طرق، عن الزهري به. وسيأتي بالأرقام (٤٦٢١) و(٤٨٠٥) و(٥٠٨٤) و(٥١٦١) و(٥٣١٣) و(٥٤٥٥) و(٥٤٦٧) و(٥٧٨٠) و(٦٠٦٥) و(٦١٧٧) و(٦٣٢٠) و(٦٣٢٤) و(٦٣٥٨) . وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند البخاري (٣٦٠٢)، ومسلم (٢٨٨٦) (١١)، سيرد ٥/٤٢٩. وعن بريدة عند البخاري (٥٥٣) و(٥٩٤)، سيرد ٥/٣٥٠. قوله: وُتر، قال ابن الأثير: أي نُقص، يقال: وترتُه، إذا نقصته، فكأنك جعلته وترًا بعد أن كان كثيرًا. وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجلُ على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاةُ العصر بمن قُتل حميمه أو سُلب أهله وماله. وُيروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولًا ثانيًا ل"وُتر"، وأضمر فيها مفعولًا لم يُسمَّ فاعلُه عائدًا إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يُضمر، وأقام الأهل مقام ما لم يُسم فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن رد النقص إلى الرجل، نصبهما، ومن ردًه إلى الأهل والمال، رفعهما. قال السندي: والمقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. انتهى. قلت: من وتر أهله وماله لا يجب عليه شيء من الأسف أصلًا، فتأمل، والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله. والله تعالى أعلم.