Translation coming soon إن شاء اللهحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الشافعي، في "مسنده " ٢/٧٢، ٧٣ (بترتيب السندي)، والحميدي (٦٣٩)، وسعيد بن منصور (٢٧٦)، وابن أبي شيبة ٦/١٢١، ومسلم (١٥٠٦) (١٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٧٨)، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٩٢، وفي "المعرفة" (٢٠٤٩٣)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٧٨٢ والشافعي في "مسنده " ٢/٧٢، ٧٣، وعبد الرزاق (١٦١٣٨)، والبخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦)، والترمذي (١٢٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٤١٥) و(٦٤١٦)، وفي "المجتبى" ٧/٣٠٦، وابن ماجه (٢٧٤٧)، والدارمي ٢/٢٥٦، وابن حبان في "صحيحه " (٤٩٤٩)، وفي "الثقات" ٤/٨، وابن عدي في "كامله" ٤/١٥٧٣، ١٦٠٧، وأبو نعيم في " الحلية" ٧/٣٣١، وفي "أخبار أصبهان" ١/١٧١ و٢٤٧ و٢/٩٥ و١٢٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٩٢، وفي "المعرفة" (٢٠٤٩٣) (٢٠٤٩٤)، والخطيب في "تاريخه " ٤/٩٣ و٥/١١٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٢٦) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، والعملُ على هذا عند أهل العلم. وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/٤٤: وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طُرقه عن عبد الله بن دينار، فأورده عن خمسة وثلاثين نفسًا ممن حدث به عن عبد الله بن دينار. وأخرجه ابنُ ماجه (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، والخطيب في "تاريخه " ٤/٢٩٢ من طريق عبد الرحمن بن مغراء، و٥/١١٦ من طريق يحيى بن سعيد الأموي، ثلاثتهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. قال الترمذي عقب حديث (١٢٣٦): وقد روى يحيى بن سُليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو وهْمٌ، وَهِمَ فيه يحيى بن سُليم. وروى عبد الوهَّاب الثقفي، وعبد الله بن نُمير، وغير واحد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وهذا أصح من حديث يحيى بن سُليم. وأخرجه الطبراني في "الأوسط " (١٣٤١) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه ابنُ حبان في "الثقات " ٤/٨ من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" (١٣٦٢٥)، وفي "الأوسط " (٥٠) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. قال ابنُ حبان: عمرو بن دينار غريب في هذا الحديث. وقال ابنُ العربي في "شرح الترمذي ": تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار، وهو من الدرجة الثانية من الخبر، لأنه لم يذكر لفظ النبي ﷺ، وكأنه نقل معنى قول النبي ﷺ: "إنما الولاء لمن أعتق". وسيأتي برقم (٥٤٩٦) (٥٨٥٠) . قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٤٤: واتفق جميعُ من ذكرنا على هذا اللفظ، وخالفهم أبو يوسف القاضي، فرواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب " أخرجه الشافعي [٢/٧٢-٧٣]، ومن طريقه الحاكم [٤/٣٤١]، ثم البيهقي [١٠/٢٩٢]، وأدخل بشرُ بنُ الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عُمر، أخرجه أبو يعلى في "مسنده " عنه، وأخرجه ابنُ حبان في "صحيحه " [(٤٩٥٠)] عن أبي يعلى وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين، عن بشر، فزاد في، المتن: "لا يُباع، ولا يُوهب "، ومن طريق عبد الله بن نافع، عن عبد اللة بن دينار: "إنما الولاء نسب، لا يصح بيعه ولا هبته ". والمحفوظ في هذا ما أيخرجه عبد الرزاق [١٦١٤٩] عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه: الولاء لحمة كلحمة النسب. ثم نقل الحافظ عن ابن بطال قوله: أجمع العلماءُ على أنه لا يجوز تحويلُ النسب، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب، فكما لا ينتقل النسبُ لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية يتقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرعُ عن ذلك.