Translation coming soon إن شاء الله
سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ إِنَّهُ: " نَذَرَ - يَعْنِي - أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ؟ " فَأَمَرَهُ " قِيلَ لِسُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ (١) قَالَ: نَعَمْ (٢)
- لفظ: "نذر" لم يرد في (ظ ١٤) .
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه بنحوه الحميدي (٦٩١)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢١، وفي "الكبرى" (٣٣٥٣) (٣٣٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي بنحوه في "الكبرى" (٣٣٥٥) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وسيأتي مطولًا برقم (٤٧٠٥) و(٤٩٢٢) و(٥٥٣٩) و(٦٤١٨) . وانظر (٥٣٧٤) . وفي الباب عن كردم بن سفيان سيأتي ٣/٤١٩ و٦/٣٦٦. قال السندي: إنه نذر، أي: إن عمر نذر في الجاهلية. فأمره: أي بالاعتكاف وأداء النذر، وظاهره أن من أسلم يأتي بنذوره في الخير، وهو مبني على أن نذر الكافر ينعقد موقوفًا، ولا بُعد في التزامه، والله تعالى أعلم.