Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا (١) حَتَّى تَغِيبَ " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ص): فلا تصلوها.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام بن عروة: هو ابن الزبير. وأخرجه البخاري (٥٨٢) و(٥٨٣)، والنسائي في "الكبرى" (١٥٥٠) و(١٥٥١)، وفي "المجتبى" ١/٢٧٩، وابن خزيمة (١٢٧٣)، وابن حبان (١٥٦٧) و(١٥٦٩)، والبيهقي ٢/٤٥٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٢٧٢) و(٣٢٧٣)، ومسلم (٨٢٨) (٢٩٠) و(٨٢٩) (٢٩١)، وابن خزيمة (١٢٧٣)، وأبو عوانة ١/٣٨٢ و٣٨٣، والطحاوي ١/١٥٢، وابن حبان (١٥٤٥)، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٥٨) و(١٣٢٥٩)، والبيهقي ٢/٤٥٣ من طرق، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه الطحاوي ١/١٥١-١٥٢ من طريق الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، مرفوعًا. قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧٢: ولم يتابع (يعني الدراوردي) على هذا القول (يعني بذكر سالم في الإسناد)، والصحيح قول يحيى القطان ومن تابعه. وأخرجه مالك مختصرًا في "الموطأ" ١/٢٢٠ عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا. وسيأتي مطولًا ومختصرًا بالأرقام (٤٦٩٤) و(٤٦٩٥) و(٤٧٧٢) و(٤٨٤٠) و(٤٨٨٥) و(٤٩٣١) و(٥٠١٠) و(٥٣٠١) و(٥٥٨٦) و(٥٨٣٤) و(٥٨٣٥) و(٥٨٣٧) . وفي الباب: عن عمر سلف برقم (١١٠) . وعن سعد سلف (١٤٦٩) . وعن عبد الله بن عمرو سيرد ٢/١٧٩. وعن أبي هريرة سيرد ٢/٤٦٢ و٥١٠. وعن أبي سعيد الخدري سيرد ٣/٤٥-٤٦ و٩٥. وعن معاوية بن أبي سفيان سيرد ٤/٩٩. وعن عقبة بن عامر سيرد ٤/١٥٢. وعن معاذ بن عفراء سيرد ٤/٢١٩ و٢٢٠. وعن كعب بن مرة أو مرة بن كعب سيرد ٤/٢٣٥. وعن عمرو بن عبسة سيرد ٤/٣٨٥. وعن الصنابحي سيرد ٤/٣٤٨. وعن سمرة بن جندب سيرد ٥/١٥. وعن أبي ذر سيرد ٥/١٦٥. وعن زيد بن ثابت سيرد ٥/١٩٠. وعن أبي بشير الأنصاري سيرد ٥/٢١٦. وعن أبي أمامة سيرد ٥/٢٦٠. وعن صفوان بن المعطل سيرد ٥/٣١٢. وعن بلال سيرد ٦/١٢. وعن عائشة سيرد ٦/١٢٤. قوله: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"، يعنى أن نهيه ﷺ مختص بمن قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا أن نهيه مطلق، وهذا مذهب ابن عمر وعائشة، ويؤيد ذلك الرواية الآتية برقم (٤٨٤٠)، وفيه: "لا يتحينن أحدكم طلوع الشمس ... "، وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٢/٥٩ اختلاف أهل العلم في المراد بذلك، فبعضم فهم منه النهي مطلقًا، وعد هذا الحديث مفسرًا لحديث عمر ﵁ الذي أخرجه البخاري (٥٨١) أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما روي عن عائشة عند البخاري (٥٩١) من ان النبى ﷺ ما ترك السجدتين بعد العصر، فحملوه على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة ... وأما مواظبته ﷺ على ذلك فهو من خصائصه. انظر "الفتح" ٢/٦٤. وبعضهم فهم منه أن الصلاة لا تكره بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. ما ذكر الحافظ في "الفتح" ٢/٥٩. ثم نقل الحافظ اختلاف الأئمة في ذلك، ثم قال: يحمل النهي على ما لا سبب له، ويخص منه ما له سبب، جمعًا بين الأدلة، والله أعلم. قوله: "حاجب الشمس"، قال الحافظ في "الفتح" ٦/٣٤٠: هو طرف قرصها الذي يبدو عند طلوع الشمس، ويبقى عند الغروب. وقرنا الشيطان: جانبا رأسه، يقال: إنه ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها، وكذا عند غروبها ...، وعلى هذا فقوله: "تطلع بين قرني الشيطان"، أي: بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند طلوعها، فلو شاهد الشيطان لرآه منتصبًا عندها.