Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ (١) لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ، وَحَبَلُ حَبَلَةٍ: تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ " (٢)
- في (س) و(ص) وهامش (س) و(ظ ١) و(ق): يبتاعون.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٣٨١) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤) (٦)، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ١٤/١٣٢ من طريق الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد الأموي، عن عبيد الله، به. بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة. وقد سلف برقم (٤٤٩١)، وانظر (٥٣٠٧) .