Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَبِعْ (١) أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " (٢)
- فى (ظ ١٤): لا يبيع.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤١٢) (٥٠)، وص ١١٥٤ (٨)، وابن ماجه (١٨٦٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٠٣، والدارمي ٢/١٣٥، ومسلم (١٤١٢) (٥٠)، والنسائي ٧/٢٥٨ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. والحديث عند النسائي مختصر. وأخرجه البخاري (٥١٤٢)، والنسائي ٦/٧٣-٧٤ من طريق ابن جريج، عن نافع، به. وقال فيه: "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ". وأخرج قصة الخطبة مالك في "الموطأ" ٢/٥٢٣، ومن طريقه الشافعي في " الرسالة" (٨٤٧)، والطحاوي ٣/٣، عن نافع، به. وسيأتي الحديث بالأرقام (٦٠٣٤) و(٦٠٣٦) و(٦٠٦٠) و(٦٠٨٨) و(٦١٣٥) و(٦٢٧٦) و(٦٤١١) و(٦٤١٧) . وقصة البيع سلفت برقم (٤٥٣١) .