Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَاكَ (١) وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " (٢)
- في (ظ ١٤): ذلك.
- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. وهو في "الموطأ" ٢/٤٤٧. ومن طريق مالك أخرجه ابن ماجه (٢٨٤١)، وأبو عوانة ٤/٩٤، والطحاوي ٣=/٢٢١، وابن حبان (١٣٥) و(٤٧٨٥)، والبغوي (٢٦٩٤) . وأخرجه الطحاوي ٣/٢٢٠ من طريق أبي عامر العقدي، عن مالك، عن نافع، عن رسول الله ﷺ، ولم يذكر ابن عمر. والمتصل هو الصحيح فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ١١٤. وقد سلف برقم (٤٧٣٩) .