Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَدْ كَانَ يَصْنَعُ ذَاكَ (١)، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهَا، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ " (٢)
- في (ظ ١٤): ذلك.
- إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد ذكر هنا سماعه من الزهري، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو ابن إبراهيم بن أبي عدي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه أبو داود (١٨٣١) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد. وسترد هذه الرواية بهذا الإسناد بسياق أتم في "مسند عائشة" ٦/٣٥، فانظرها. وانظر (٤٤٥٤) و(٤٧٤٠) . قال السندي: قوله: قال: وذكرت لابن شهاب: أي: هل يعم حديثُ ابن عمر النساء؟ كان يصنع ذلك: أي: يأخذ بعمومه. قوله: ثم حدثته ... الخ، الظاهر أنه توقف حينئذ عن العموم. قلنا: يوضح ذلك رواية أبي داود ففيه: "كان - أي ابن عمر - يصنعُ ذلك: يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية ... " يعني أن صفية حدثت عبد الله بن عمر، فترك ذلك، ورجع إلى رخصة النبي ﷺ للنساء في ترك قطع الخفين.