Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ، (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ (٢) الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْ تَضْحَى " (٣)
- في (ق) و(ظ١٤): الخياط. وفي (ظ١): الحناط. وجاء في هامش كل من (س) و(ص) و(ق) و(ظ١) ما نصه: في مسلم هذا هذه الثلاث: الحناط والخياط والخباط. قاله عثمار الديمي.
- في (ظ١): حتى تغرب.
- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط، وهو ابن أبي مسلم، فمن رجال الشافعي وأحمد، وهو ثقة. قال ابن معين فيما نقله الدارقطني: كان مسلم لهذا يبيع الخبط والحنطة، وكان خياطًا، فقد اجتمع فيه الثلاثة. وذكر ابن حجر في "التبصير"٢/٥١٧ أن الأشهر فيه: الحناط، بالمهملة والنون. انظر"توضيح المشتبه"٣/٣٤٧-٣٤٠ وقوله: نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد: أخرجه الطيالسي (١٩٣٠)، والطحاوي ٤/٨ من طريقين عن ابن أبي ذئب، وقد سلف نحوه برقم (٤٥٣١) . وقوله:"ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ... " سلف نحوه برقم (٤٧٢٢) . وقوله:"ولا صلاة بعد العصر.."أخرجه الطيالسي (١٩٢٩) عن ابن أبي ذئب، به. وقد سلف مطولًا بنحو٥ برقم (٤٦١٢) . وقوله:"أو تَضْحَى"، قال السندي: ضبط بفتح أوله مخففًا كما في قوله تعالى: (وإنك لا تظمأ فيها ولا تَضْحَى)، أي: أو تظهر، أي الشمس.