Translation coming soon إن شاء الله
° قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (١) " لَا بَأْسَ عَلَى أَحَدٍ يَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ "قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ عَبْدُ اللهِ: " اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ " (٢)
- لفظ:"ابن عمر"لم يرد في (ظ١٤) .
- إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج - قد صرَح بالتحديث عند ابن خزيمة فىِ الحج كما في " إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٩٨ حيث رواه من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، فقال: قال لي عكرمة. وأخرجه البخاري (١٧٧٤)، وأبو داود (١٩٨٦)، والبغوي (١٨٤٥) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ١/٤٨٤ - ٤٨٥ من طريق عبد اللُه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر بنحوه مطولًا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الله ضعيف. وسيأتي الحديث برقم (٦٤٧٥)، وانظر (٥٣٨٣) . وفي الباب عن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٩٧. قوله: " اعتمر النبي ﷺ قبل أن يحج "، قال السندي: قد يقال: هذا إن ثبت أن اعتماره قبل الحج كان بعد افتراض الحج عليه، وإلا فإن كان قبل افتراض الحج عليه، فلا يلزم منه جواز ذلك بعد الافتراض، وهو محل الكلام، والله تعالى أعلم.