Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْحِدَأَةُ، (١) وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " (٢)
- وقع في جميع النسخ عدا (م): الحُدَيَّا، وكتبت في هامش (س) كما هو هنا، وقد جاء في "لسان العرب": وقال أبو حاتم: أهل الحجاز يخطئون، فيقولون لهذا الطائر: الحُدَيا، وهو خطأ.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم، ابن علية. وأخرجه النسائي في "المجتبى"٥/١٩٠ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الِإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٧٥) عن معمر، ومسلم (١) ٩٩) (٧٧)، والطحاوي ٢/١٦٦، والبيهقي ٥/٢٠٩ من طرق، عن أيوب، به. وقد سلف برقم (٤٤٦١) . قوله:"إذا أحرمنا"، قال السندي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر. قوله: "لا جناح على من قتلهن"، أي: في كل حال أو في أيً مكان كان، ولهذا العموم مأخوذ من الِإطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.