Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَبِعْ (١) بَعْضُكُمْ (٢) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، - وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا -، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، (٣)
- في (ظ ١٤): لا يبع.
- في (ظ ١): أحدكم.
- إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين. وقوله:"نهى عن المزابنة":هو عند الشافعي في"الرسالة" (٩٠٦)،وفي"مسنده"٢/١٥٣٠ (بترتيب السندي)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في"السنن" ٥/٣٠٧، بهذا الإسناد. وقوله:"ونهى عن النجش": هو في"مسند"الِإمام الشافعي ٢/١٤٥ (بترتيب السندي) . وقد سلف برقم (٤٥٣١) . وقوله:"لا يبع بعضكم على بيع بعض": هو في"مسند" الِإمام الشافعي ٢/١٤٦ (بترتيب السندي) . وقد سلف برقم (٤٥٣١) . وقوله:"ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة": سلف تخريجه برقم (٣٩٤) من مسند عمر بن الخطاب، و(٤٤٩١) .