Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ جِذْعُ نَخْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ يُسْنِدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، أَوْ حَدَثَ أَمْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ، فَقَالُوا: أَلَا نَجْعَلُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ شَيْئًا كَقَدْرِ قِيَامِكَ؟ قَالَ: " لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ". فَصَنَعُوا لَهُ (١) مِنْبَرًا ثَلَاثَ مَرَاقِي (٢)، قَالَ: فَجَلَسَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَخَارَ الْجِذْعُ كَمَا تَخُورُ الْبَقَرَةُ (٣) جَزَعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَالْتَزَمَهُ وَمَسَحَهُ حَتَّى سَكَنَ (٤)
- لفظ: " منبرًا " لم يرد في طبعة الشيخ أحمد شاكر.
- كذا في النسخ الخطية، وهو جائز، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر: مراقٍ، وهو الجادة.
- في هامش كل من (س) و(ص) و(ق) و(ظ ١): يخور الثور.
- حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي جناب- وهو يحيى بن أبي حية الكلبي-، وأبو حية- واسمه حي- في عداد المجهولين. وأخرجه بنحوه مختصرًا الدارمي ١/١٥، والبخاري (٣٥٨٣)، وأبو داود (١٠٨١)، والترمذي (٥٠٥)، والبيهقي في "الدلائل" ٢/٥٥٦ و٥٥٧ و٥٥٧ -٥٥٨ من طريق نافع، عن ابن عمر. وانظر ما سلف برقم (٤٧٥٥) . وله شاهد عن ابن عباس، سلف برقم (٢٢٣٦) . وعن أنس بن مالك، سلف في مسند ابن عباس (٢٢٣٧) . وعن جابر بن عبد الله، سيرد ٣/٣٢٤. وعن أبي بن كعب، سيرد ٥/١٣٩. وعن سهل بن سعد، سيِرد ٥/٣٣٠. وعن أبي سعيد الخدري عند الدارمي ١/١٨، وابن أبي شيبة ١١/٤٨٦، وأبي نعيم في"الدلائل" (٣٠٨) . وعن بريدة الأسلمي عند الدارمي ١/١٦. وعن عائشة عند أبي نعيم في"الدلائل" (٣١٠) . وعن أم سلمة عند البيهقي في"الدلائل"٢/٥٦٣. قوله: "فخارالجذع"، قال السندي: أي: صاح جزعًا على رسول الله ﷺ، أي: على فراقه.