Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ (١) مَاتَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ بَيْعَةٍ كَانَتْ مِيتَتُهُ مِيتَةَ ضَلَالَةٍ " (٢)
- في (ظ ١٤): على غير طاعة. دون لفظ الجلالة.
- حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة، وهو سيىء الحفظ، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج المدني. وأخرجه مسلم (١٨٥١) من طريق عبد الله بن أبي جعفر، وأخرجه مسلم أيضا (١٨٥١)، وأبو عوانة ٤/٤٦٩، والبيهقي ٨/١٥٦ من طريق زيد بن محمد، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد. وقرن البيهقي بنافع سالمًا، ولفظ الحديث عندهم نحو ما سلف برقم (٥٥٥١) . وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في"السنة" (١٠٨١) من طريق أبي جعفر الرازي، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر. وأبو جعفر الرازي فيه ضعف، والمحفوظ عن ابن عجلان أنه رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، وهو ما سلف برقم (٥٦٧٦) و(٥٧١٨) . وأخرج نحو الشطر الثاني ضِمْنَ حديثٍ الحاكم ١/٧٧ و١١٧ من طريق يحيى ابن سعيد، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر.