Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا (١) كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٢) " (٣)
- قوله:"كلبًا إلا"سقط من (ص) .
- في (س) و(ص) و(ظ ١) و(ظ ١٤) و(ق): قيراطين، والمثبت من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.
- إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. والحديث أخرجه مالك في"موطئه"٢/٩٦٩ مفرقًا على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى ... "، ثم بالأمر بقتل الكلاب. وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في"المسند"٢/١٤٠ (ترتيب السندي)، والبخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤) (٥٠)، والبيهقي ٦/٩، وسلفت برقم (٤٤٧٩) من طريق أيوب، عن نافع. وأما الأمر بقتل الكلاب، فأخرجه من طريق مالك: الشافعي في"المسند" ٢/١٤٠، والدارمي ٢/٩٠، والبخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠) (٤٣)، وابن ماجه (٣٢٠٢)، والنسائي ٧/١٨٤، وابن حبان (٥٦٤٨)، والبيهقي ٦/٨، والبغوي (٢٧٧٨) . وسلف برقم (٤٧٤٤) من طريق إسماعيل بن أمية، عن نافع. وسلف الحديث بشطريه جميعًا برقم (٥٧٧٥) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع. وقوله:"ضارية"، قال الحافظ في"الفتح"٩/٦٠٩: إما للاستعارة على أن "ضارية"صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد، بقال: ضري على الصيد ضراوة، أي: تعود ذلك واستمر عليه، وضري الكلب وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه بالصيد، والجمع ضوار، وإما للتناسب للفظ ماشية، مثل: لا دريت ولا تليت، والأصل: تلوت.