Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ " (١) (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ظ ١٤): يده.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه أبو داود (٩٩٢)، ومن طريقه البيهقي في"السنن"٢/١٣٥ عن الِإمام احمد، بهذا الِإسناد. وعنده: وهو معتمد على يده. وهو في"مصنف عبد الرزاق" (٣٠٥٤) . وأخرجه الحاكم ١/٢٣٠ من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، به، ولفظه: نهى النبي ﷺ إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (٩٩٢)، ومن طريقه البيهقي في"السنن"٢/١٣٥ عن أحمد بن محمد بن شبويه، وأخرجه البيهقي أيضًا في"السنن"٢/١٣٥ من طريق أحمد بن يوسف السلمي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، ولفظه: نهى إن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. قال البيهقي: هذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود (٩٩٢) أيضًا، ومن طريقه البيهقي في"السنن" ٢/١٣٥ عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، به، ولفظه: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود. وأخرجه أبو داود (٩٩٢) إيضا، ومن طريقه البيهقي في"السنن" ٢/١٣٥ عن محمد بن عبد الملك الغزال، عن عبد الرزاق، به. ولفظه: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. قلنا: رواية أحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع لا تخالف رواية الِإمام احمد، وإن كانت رواية الِإمام أحمد أبين كما قال البيهقي، وقد أخطأ ابنُ رافع، فظن أن الحديثَ في الاعتماد في الرفع من السجود، فوضعه في ذلك الباب، كما حكاه أبو داود. وذكر البيهقي في "السنن" ٢/١٣٥ إن رواية محمد بن عبد الملك وهم، ورواية أحمد هي الصواب. وقد تعقبه ابنُ التركماني في "الجوهر النقي"، فقال: إن عبد الملك الغزال حافظ، وثقه النسائي، وما استدل به البيهقي فيما بعد على وهمه، وأن الصحيح رواية ابن حنبل معنى آخر منفصل عن معنى رواية الغزال، فلا نعلل روايته به، بل يُعمل بهما، فينهى عن الجميِع، والله أعلم. قلنا: وهذا مذهب الحنفية، فإنهم يرون كراهية الاعتماد على اليدين عند القيام من السجود للركعة بعده، وعند القيام من التشهد الأول، وقد ثبت الاعتمادُ على الأرض عند القيام من السجدة الثانية من حديث مالك بن الحويرث عند البخاري (٨٢٤) . وأخرجه البيهقي فىِ "السنن"٢/١٣٥ من طريق الأزرق بن قيس، قال: رأيتُ ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل لهذا من الكِبر؟ قالوا: لا، ولكن لهذا يكون. قال الشيخ أحمد شاكر: وسواء أكان لهذا الاعتماد من سنن الصلاة، أم كان عن كِبَر السن وضعف القوة، فإنه ينافي النهي المطلق الذي رواه محمد بن عبد الملك الغزال. وأخرجه الحاكم ١/٢٧٢، وعنه البيهقي في"السنن" ٢/١٣٦ من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به. ولفظه: إن النبي ﷺ نهى رجلًا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا هشام بن يوسف- وهو الصنعاني- لم يخرج له مسلم.