Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " وَكَانَ يَقُولُ: " لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ (١) بَعْضٌ (٢) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَحَدٌ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (٣) فَيَخْطُبَ " (٤)
- في (س) و(ص) و(ظ ١٤): يبيع.
- فىِ هامش (س) و(ظ ١): بعضكم.
- في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يأذنه بدل:"يأذن له".
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وصخر: هو ابن جويرية، ونافع، هو مولى ابن عمر. والنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي البيوع، سلف برقم (٥٠١٠) . وقوله:"لا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم ... ": أخرجه مطولًا ومختصرًا الطحاوي في"شرح معاني الآثار"٣/٣، وابن حبان (٤٠٥١) من طريق علي بن الجعد، والبيهقي ٧/١٨٠ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن صخر بن جويرية، به. وقد سلف برقم (٤٧٢٢) .