Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: " لَا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قَالَ سُفْيَانُ: " يَكُونُ حَوْلَ بِئْرِكَ الْكَلَأُ فَتَمْنَعُهُمْ فَضْلَ مَائِكَ، فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَرْعَوْا " (٢)
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٢٤)، وابن ماجه (٢٤٧٨)، وأبو يعلى (٦٢٥٧)، وابن الجارود (٥٩٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٧٤٤، ومن طريقه البخاري (٢٣٥٣) و(٦٩٦٢)، ومسلم (١٥٦٦) (٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٤)، والبيهقي ٦/١٥١، والبغوي (١٦٦٨) عن أبي الزناد، به. وأخرجه مسلم (١٥٦٦) (٣٦)، والترمذي (١٢٧٢) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أبو يعلى (٦٢٨٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وسيأتي برقم (٩٩٧١) و(١٠٤٩٤) . وأخرجه البخاري (٢٣٥٤)، ومسلم (١٥٦٦) (٣٧)، والبيهقي ٦/١٥٢ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وسيأتي من طريق أبي سلمة وحده برقم (٧٦٩٧) و(٨٠٨٤) . وأخرجه أبو داود (٣٤٧٣) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٨٧٢٥) و(٩٤٥٨) و(١٠٢٥٢) و(١٠٤١١) و(١٠٥٧١) . وأخرج ابن ماجه (٢٤٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال: "ثلاثة لا يمنعن: الماء، والكلأُ، والنار". وإسناده صحيح. وسيأتي في "المسند" برقم (٧٤٤٢) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ... " وهو متفق عليه. وفي الباب عن أبي بهيسة وعبادة بن الصامت وعائشة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" ٣/٤٨٠ و٥/٣٢٦-٣٢٧ و٦/١١٢. وأخرج مسلم (١٥٦٥) من حديث جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء. قوله: "لا يمنع"، قال الحافظ في "الفتح" ٥/٣١: بضم أوله على البناء للمجهول، وبالرفع على أنه خبر، والمراد به مع ذلك النهي، وفي بعض الروايات بالجزم بلفظ النهي. قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/٢٢٨-٢٢٩: معناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكةٌ له بالفلاة، وفيها ماءٌ فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ. والكلأ، قال أهل اللغة: الكلأ مهموز ومقصور: وهو النبات سواء كان رطبا أو يابسا.
- تحرفت في (م) والأصول الخطية عدا (ظ٣) و(عس) إلى: "يدعوا" بالدال، والتصويب من النسختين المشار إليهما، ووقع في (ظ٣): "فلا يقدرون" مكان: "فلا يعودون".