Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ (١) عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ " (٢)
- في (ظ ٣): حدثنا.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه الدارمي (٢٥٥٤)، ومسلم (١٥١٣)، والنسائي ٧/٢٦٢، وابن حبان (٤٩٥١) و(٤٩٧٧)، والدارقطني ٣/١٥-١٦، والبيهقي ٥/٢٦٦-٢٦٧ و٣٤٢، والبغوي (٢١٠٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٣٢، والدارمي (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦)، وابن ماجه (٢١٩٤) والترمذي (١٢٣٠)، وابن الجارود (٥٩٠)، والبيهقي ٥/٢٦٦ و٢٦٦-٢٦٧ و٣٠٢ و٣٣٨ و٣٤٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي برقم (٩٦٢٨) و(٩٦٦٧) و(١٠٤٣٩) . وسيأتي من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (٨٨٨٤) . وفي الباب في النهي عن بيع الغرر، عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٩٣٧) . وعن ابن عباس، سلف أيضا برقم (٢٧٥٢) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٦٣٠٧) . بيع الغرر، سلف تفسيره عند حديث علي. وأما بيع الحصاة، ووقع في (م) والنسخ المتأخرة: الحصى، والمثبت من (ظ ٣) و(عس)، فقد قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٥٦: فيه ثلاث تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا.