Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ - أَوْ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ (١) - عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا " (٢)
- ما بين المعترضتين سقط من (م)، وهو ثابت في عامة أصولنا الخطية.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٧) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٦/٩٧ من طريق أبي إسماعيل القناد، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر (٧١٣٣) .