Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (١) " (٢)
- لفظة "عليه" أثبتناها من (ظ ٣) و(عس)، ولم ترد في (م) وباقي النسخ.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويزيد -وهو ابن هارون-، سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأخرجه البيهقي ١٠/٢٨٠-٢٨١ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (١٠٩٣)، وابن أبي شيبة ٦/٤٨١، وإسحاق بن راهويه (١٠١) و(١٠٢)، والبخاري (٢٤٩٢) و(٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣) (٤)، وص ١٢٨٨ (٥٥)، وأبو داود (٣٩٣٨) و(٣٩٣٩)، وابن ماجه (٢٥٢٧)، والترمذي (١٣٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٢) و(٤٩٦٣)، والطحاوي ٣/١٠٧، وابن حبان (٤٣١٨) و(٤٣١٩)، والدارقطني ٤/١٢٨-١٢٩، والبيهقي ١٠/٢٨١ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) و(٢٥٢٦)، ومسلم (١٥٠٣) (٤)، والطحاوي ٣/١٠٧، والدارقطني ٤/١٢٧-١٢٨، والبيهقي ١٠/٢٨١، والبغوي (٢٤٢٢) من طريق جرير بن حازم، والحميدي (١٠٩٣)، وابن حبان (٤٣١٨) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٥)، وأبو داود (٣٩٣٧)، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق أبان العطار، وأبو داود (٣٩٣٦) من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق حجاج بن أرطاة، خمستهم عن قتادة، به. وسيأتي الحديث برقم (٨٥٦٥) و(٩٥٠٢) و(١٠٠٥١) و(١٠١٠٧) و(١٠٨٧٣) . وانظر لزاما "فتح الباري" ٥/١٥٧-١٦٠. الشقص، قال السندي: بالكسر، أي: بعضه. ونصفه، قال: أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة. والاستسعاء، قال: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك. وقوله: "غير مشقوق"، قال: أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن.