Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ لِأَخِيهِ (١) بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ "، " (٢) وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ "
- لفظ "لأخيه" ليس في (ظ ٣) و(عس) .
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان، ومحمد: هو ابن سيرين. وسيأتي مكررا برقم (١٠٥٥٨) عن يزيد بن هارون، وأما رواية ابن أبي عدي التي أشار إليها الإمام أحمد -وهى عن ابن عون، به موقوفا-، فلم تقع لنا عند غيره. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/١٠٦، ومسلم (٢٦١٦)، والنسائي في الملائكة من "الكبرى" كما في "التحفة" ١٠/٣٤٣، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" ٥/رقة ٢٤٩، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، وفي "الآداب" (٥٩٩)، وفي "الشعب" (٥٣٣٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقرن النسائي في إحدى رواياته بابن عون هشام بن حسان. وأخرجه أبو عوانة من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن عبد الله بن عون، به. وأخرجه النسائي كما في "التحفة" ١٠/٣٤٣ من طريق سليم بن أخضر، عن عبد الله بن عون، به - ولم يرفعه. وأخرجه الترمذي (٢١٦٢) من طريق خالد الحذاء، وابن حبان (٥٩٤٤) و(٥٩٤٧) من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن محمد بن سيرين، به مرفوعا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه كذلك مسلم (٢٦١٦)، والنسائي كما في "التحفة" ١٠/٣٣٦، وأبو عوانة كما في "الإتحاف" ٥/ورقة ٢٤٩ من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (٢١٦٢)، والنسائي كما في "التحفة" ١٠/٣٣١ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني -وقرن به النسائي يونس بن عبيد-، عن محمد بن سيرين، به - ولم يرفعه. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٦/١٣٤ من طريق ابن شوذب، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا. وسيأتي برقم (٨٢١٢) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة مرفوعا: "لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده، فيقع في حفرة من نار". ويأتي برقم (٨٣٥٩) من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "من حمل السلاح علينا، فليس مني". وسنذكر شواهده بهذا اللفظ هناك. قال النووي في "شرح مسلم" ١٦/١٧٠: فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه، وقوله ﷺ: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد ... حتى وإن كان هذا هزلا ولعبا، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح، كما صرح به في الرواية الأخرى (يشير إلى رواية همام عن أبي هريرة)، ولعن الملائكة له يدلُّ على أنه حرام.