Translation coming soon إن شاء الله
• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَارُ خَلَفٍ الْبَزَّارِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَمْرَاءِ (١)، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ " (٢)
- في (م) و(ص) وحاشية (س): الحمرة.
- حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الكريم- وهو ابن أبي المخارق-، لكن الحديث يَصح مِن طريق أخرى، وقد تقدم برقم (٦١١) . أبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط. وأخرجه البزار (٤٥٥) من طريق عيسى بن المختار، عن محمد بن أبي ليلى، بهذا الإسناد. بقصة النهي عن القراءة في الركوع والسجود حسب. وسيتكرر برقم (٩٣٩)، وانظر (٨٣١) . ويشبه أن يكون نهيه عن لبس الحمراء معناه النهي عن المعصفر.