Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ (١) مُعَاوِيَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا مَهْرِيُّ، نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ، وَكَسْبِ الْمُومِسَةِ، وَعَنْ كَسْبِ عَسْبِ الْفَحْلِ " (٢)
- في (م): حدثني أبو، بإسقاط "عن"، وبتحريف "أبي" إلى: "أبو".
- حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الفضل بن معدان والد القاسم، وجهالة معاوية المهري. وأخرجه الدارمي (٢٦٢٤) عن مسلم بن إبراهيم، عن القاسم بن الفضل، بهذا الِإسناد -واقتصر فيه على النهي عن كسب المومسة وعسب الفحل. وسيأتي الحديث برقم (٩٣٧٢) . وانظر ما سلف برقم (٧٩٧٦) .