Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَسُومُ (١) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (٢) الْمُسْلِمِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ " (٣)
- في (ظ٣) و(ل): لا يسم، والمثبت من باقي الأصول، وهو نفي بمعنى النهي.
- لفظة: "أخيه" لم ترد في (ظ٣) و(عس) .
- حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، عبد الرحمن بن إبراهيم متابع. وأخرجه مسلم (١٤١٣) (٥٤)، وأبو يعلى (٦٥١٤)، والبيهقي ٥/٣٤٥، والبغوي (٢٠٩٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٩٨٩٩) و(٩٩٥٩) و(١٠٨٥٠) . وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) و(٩١٢٠) .