Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ "، قَالَ (١): وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي "، قَالَ: " وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنِ الْحَصَاةِ " (٢)
- أي: أحد الرواة، ويغلب على الظن أنه ابن نمير.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وسيتكرر برقم (١٠٤٣٩) . وأخرج النهي عن الشغار ابن أبي شيبة ٤/٣٨٠، ومن طريقه مسلم (١٤١٦) (٦١)، وابن ماجه (١٨٨٤)، والبيهقي ٧/٢٠٠ عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وقرن به أبا أسامة حماد بن أسامة، إلا أن حديث أبي أسامة ليس فيه تفسير الشغار. وسلف عن أبي أسامة عند المصنف برقم (٧٨٤٣) . وأما النهي عن بيغ الغرر والحصاة فقد سلف برقم (٧٤١١) عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر.