Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ، إِنْ تُقِمْهَا (١) تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ " (٢)
- في (ظ٣) و(عس) و(ل): تقيمها، بإثبات الياء، وهو لحن وقع من بعض الرواة أو النساخ، والصواب ما أثبتناه من النسخ المتأخرة.
- حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق -وإن كان عنعنه- قد توبع. وأخرجه البغوي (٢٣٣٣) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢٢٢٢)، والبخاري (٥١٨٤) من طريق مالك، عن أبي الزناد، به. وسيأتي الحديث برقم (١٠٤٤٨) من طريق سفيان، وبرقم (١٠٨٥٦) من طريق ورقاء، كلاهما عن أبي الزناد. وانظر ما سلف برقم (٩٥٢٤) .