Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب جزاء الصيد
/
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
(٥) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٦): يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ (٧)
1833
لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ (٦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [النسخ] "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ". وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ (١) وَلَا الْعَمَائِمَ (٢)، وَلَا الْبَرَانِ
1834
وَلَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ" في نـ: "وَلَا تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ". وَقَصَتْ (١) بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ (٢)، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ، وَكفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ (٣)
باب تزويج المحرم
باب الاغتسال للمحرم