Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ 3، ثَنَا اللَّيْثُ 4، ثَنَا نَافِعٌ 5، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [النسخ] "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ". وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ 1 وَلَا الْعَمَائِمَ 2، وَلَا الْبَرَانِسَ 3 إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ 4، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ 5 الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ 6 ". [النسخ] "وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ" في هـ: "وَلَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ". تَابَعَهُ مُوسَى 1 بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ 2 بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ 3 وَابْنُ إِسْحَاقَ 4 فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ 5: وَلَا وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: وَلَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَس الْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ 6: عَنْ نَافِعٍ 7، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا تَنْتَقِبُ المُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ 8. [راجع: ١٣٤، أخرجه: د ١٨٢٥، ت ٨٣٣، س ٢٦٧٣، تحفة: ٨٢٧٥، ٨٤٧٠، ٧٤٩٥، ٧٦٤٢، ٨٤٠٥، ٨٣٩٢ أ، ٨٣١٧].
- "عبد الله بن يزيد" المقرئ مولى آل عمر.
- "الليث" هو ابن سعد الإمام.
- "نافع" مولى ابن عمر.
- بضمتين جمع قميص، "قس" (٤/ ٤٣٠).
- جمع سراويل.
- جمع عمامة، سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس، "قس" (٤/ ٤٣٠).
- قوله: (ولا البرانس) جمع برنس بضم الباء والنون، هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جُبَّة أو غيره، قال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النُسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، من البرس بكسر الموحدة: القطن، "مجمع البحار" (١/ ١٧٨).
- قوله: (وليقطع أسفل من الكعبين) وعن أحمد: لا يلزمه قطعهما في المشهور عنه، قال ابن قدامة: وروي ذلك عن ﵁، وبه قال عطاء وعكرمة، احتج أحمد بحديث ابن عباس من عند البخاري: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين"، وحديث جابر مثله رواه مسلم، وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وآخرين: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما كما في حديث الباب، وحديث ابن عباس وجابر مطلق يُحمَل على المقيَّد لأن الزيادة من الثقة مقبولة، "ع" (٧/ ٥٢٦).
- من الافتعال.
- قوله: (القفازين) تثنية قُفَّاز بوزن رُمَّان، قال في "القاموس" (ص: ٤٦٩): شيء يُعمَل لليدين، يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين، "قس" (٤/ ٤٣٢).
- المدني الأسدي، وصله النسائي، "قس" (٤/ ٤٣٢).
- ابن أخي موسى السابق، وصله علي المصري، "قس" (٤/ ٤٣٢).
- ابن أسماء، وصله أبو يعلى الموصلي، "قس" (٤/ ٤٣٣).
- هو محمد، وصله أحمد، "قس" (٤/ ٤٣٣).
- ابن عمر العمري، وصله إسحاق، "قس" (٤/ ٤٣٣).
- في "الموطأ"، "قس" (٤/ ٤٣٣).
- مولى ابن عمر.
- القرشي الكوفي، "قس" (٤/ ٤٣٣).