Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ 4، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ 5، ثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 6. [أطرافه: ٤٢٥٨، ٤٢٥٩، ٥١١٤، أخرجه: س ٢٨٤١، تحفة: ٥٩٠٣]. [النسخ] "بِلَحْيِ جَمَلٍ" في ذ: "بِلَحْيَي جَمَلٍ".
- الحمصي، "قس" (٤/ ٤٢٩).
- "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
- قوله: (تزوَّج ميمونةَ وهو محرم) واحتجّ بهذا الحديث إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وصاحباه، وقالوا: لا بأس للمحرم أن ينكح، ولكنه لا يدخل بها حتى يحلّ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب وسالم = والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن يَنكَح، ولا أن يُنكِحَ غيرَه، فإن فعل ذلك فالنكاح باطلٌ، وهو قول عمر وعلي، واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: قال رسول الله -ﷺ-: "لا يَنكح المحرمُ ولا يُنكِح غيرَه ولا يخطب"، كذا في "العيني" (٧/ ٥٢٢)، وفيه كلام طويل للفريقين بسطه العيني في "شرح البخاري" (٧/ ٥٢٢) وابن الهمام في "فتح القدير" (٣/ ٢٣٣).