(١٩) بابٌ: إذا أَحْرَمَ جاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقالَ عَطاءٌ: إذا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جاهِلًا أَوْ ناسِيًا فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.