(٢٠) بابُ المُحْرِمِ (1) يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجِّ.
1 - في (و، ص): «بابٌ: المحرمُ …» بالقطع.