Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الحيل
/
باب في النكاح
باب في النكاح
6931
فَأَقْضِيَ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَأَقْضِيَ". "مَا أَسْمَعُ" كذا في هـ، وفي س، حـ، ذ: "مِمَّا أَسْمَعُ". "مِنْ أَخِيهِ" في نـ: "مِنْ حَقِّ أَخِيهِ"، وفي نـ: "بِحَقِّ أَخِيهِ". "فَلَا يَأْخُذْ" في هـ، ذ: "فَلَا يَأخُذُهُ". حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
6932
إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ" كذا في هـ، وفي هـ، ذ: "إِذَا لَمْ تُسْتَأْذَنِ " [وفي "قس" (١٤/ ٤٥): لأبي ذر عن الحموي والمستملي]. "شَاهِدَيْ زُورٍ" في نـ: "شَاهِدَينِ زُورًا". "نِكَاحَهَا" في هـ، ذ: "نِكَاحَهُ". حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَ
6933
لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (٥) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسكُتَ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبِ بأَم
6934
الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ". قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَستَحْيِي. قَالَ: "إِذْنُهَا صُمَاتُهَا". [النسخ] "قَالُوا: كَيْفَ" في نـ: "قَالَ: كَيْفَ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (١): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إِنْ هَوِيَ (١) رَجُلٌ جَارِيَةً
باب
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي - ﷺ - في ذلك