Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ 3 قال: حَدَّثَنَا [النسخ] "حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ". سُفْيَانُ 1، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ 2، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ 3، عَن عَمِّهِ 4: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- اسْتَسْقَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ 5 رِدَاءَهُ 6. [راجع: ١٠٠٥].
- ابن جميل، الثقفي البلخي، "قس" (٣/ ٥٣).
- ابن عيينة، "قس" (٣/ ٥٣).
- ابن محمد بن عمرو بن حزم، "قس" (٣/ ٥٣).
- "عباد" هو ابن تميم بن غزية الأنصاري المازني.
- "عن عمه" عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو أخو أبيه لأمه.
- من ضرب يضرب.
- قوله: (فصلى ركعتين وقلب رداءه)، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٧٥): أما أبو حنيفة فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحوِّل رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام، انتهى. قال علي القاري: وهو اختيار الطحاوي، ولأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء، وسائر الأدعية لا يقلب فيها رداء، وما فعله -ﷺ- كان تفاؤلًا، أو عرف -ﷺ- بالوحي تغيُّرَ الحال عند قلبه الرداءَ، فلو فعل غيره يتعين أن يكون تفاؤلًا وهو تحت الاحتمال فلا يتمّ به الاستدلال، والله أعلم بحقيقة الأحوال، انتهى كلام علي في "شرح الموطأ".