Translation coming soon إن شاء الله
ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحُجَرِ 5، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ وَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا [النسخ] "بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ في قتـ، ذ: "ابنةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ". "عَائِذًا بِاللهِ" في ذ: "عَائِذٌ بِاللهِ"، أي: أنا عائذ. "وَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا" كذا في ذ، وفي نـ: "فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا". "ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ" في نـ: "ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ". طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الأَوَّلِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ 1، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ 2. [راجع: ١٠٤٤]، أخرجه: م ٩٠٣، س ١٤٧٦، تحفة: ١٧٩٣٦]. [النسخ] "ثُمَّ قَامَ قِيَامًا" في نـ: "فَقَامَ قِيَامًا". "ثُمَّ سَجَدَ" في نـ: "ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ".
- قوله: (الحجر) بضم المهملة وفتح الجيم، جمع حجرة، والمراد بها بيوت أزواج النبي -ﷺ-، ومناسبته للترجمة تؤخذ من قوله: "فصلى رسول الله -ﷺ- " يعني في المسجد، وقد صرَّح مسلم بذكر المسجد في رواية هذا الحديث، كذا في "العيني" (٥/ ٣٣١). = لم تُصَلَّ إجماعًا، ولو طلعت مكسوفةً لم تُصَلَّ حتى تحلّ النافلة، وبه قال مالك وأحمد، "عيني" (٥/ ٣٢٠) مختصرًا.
- قوله: (ما شاء الله أن يقول) مما ذكر في حديث عروة مِنْ أمْرِه لهم بالصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك، "قس" (٣/ ١١٠).
- قوله: (أن يتعوذوا من عذاب القبر) لعظم هوله، وأيضًا فإن ظلمة الكسوف إذا غمّت الشمس (^١) تناسب ظلمة القبر، والشيء بالشيء يُذْكر، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا، "قس" (٣/ ١١٠). ومما يستنبط منه أنه يدلّ على أن عذاب القبر حقّ، وأهل السنة مجمعون على الإيمان به والتصديق به، ولا ينكره إلا مبتدع، وأنّ من لا علم له بذلك لا يأثم، وأنّ من سمع بذلك وجب عليه أن يسأل أهل العلم ليعلم صحّته. وفيه أن وقت صلاة الكسوف الضحى على ما صلى -ﷺ- بحسب حصول الكسوف فيه، والعلماء اختلفوا فيه، قال الشافعي: يصلَّى في كل وقت: نصف النهار وبعد العصر والصبح، وقال الحنفية: وقتها المستحب كسائر الصلوات، ولا تصلَّى في الأوقات المكروهة، وقال إسحاق: يصلون بعد العصر ما لم تصفرّ الشمس، وبعد صلاة الصبح، ولو كسفت في الغروب
- كذا في الأصل، وفي "قس": إذا عمّت الشمس.