Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ 1 قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ 2 بْنُ عُبَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ 3، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ 4، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 5 أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -ﷺ-، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ 6 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ 7 قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي 8 قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ 9، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ 10 قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ 11 [النسخ] "سَأَلَ النَّبِيَّ" في نـ: "سَأَلَ نَبِيَّ اللهِ". "وَحَدَّثَنَا إسْحَاقُ" كذا في سـ، هـ، حـ، وفي عسـ: "وحَدَّثَنِي إسْحَاقُ"، وفي سـ، هـ: "وزَادَ إسحاق"، وفي نـ: "وَأَخْبَرَنَا إسحاق". "حَدَّثَنِي عِمْرَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا عِمرَانُ". "حُصَيْنٍ" في ذ: "الحُصَينِ". -وَكَانَ مَبْسُورًا 1 - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: "إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا 2 3 فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ". [طرفاه: ١١١٦، ١١١٧، أخرجه: د ٩٥١، ت ٣٧١، س ٦٦٠، ق ١٢٣١، تحفة: ١٠٨٣١]. [النسخ] "سَأَلْتُ" في صـ، قتـ، ذ: "أَنَّه سأَلَ".
- " إسحاق بن منصور" هو الكوسج المروزي.
- "روح" بفتح الراء أبو محمد البصري.
- "حسين" هو ابن ذكوان، المعلِّم.
- "ابن بريدة" -بضم الموحدة- هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها.
- بضم الحاء، الخزاعي أبو نجيد، أسلم عام خيبر.
- "إسحاق" هو ابن منصور كما قاله ابن حجر (٢/ ٥٨٥)، أو هو ابن إبراهيم كما نص عليه الكلاباذي والمزّي فى "الأطراف"، [انظر "عمدة القاري" (٥/ ٤٣٠)].
- ابن عبد الوارث، التنوري.
- أبوه عبد الوارث بن سعيد، "ع" (٥/ ٤٣٠).
- المعلِّم.
- عبد الله.
- الخزاعي. = له في القيام للزيادة في الأجر مع جواز الفرض إن صَلّاه قاعدًا، وكذا في المضطجع الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة جعل أجره على النصف مع جواز صلاته على تلك الحالة، قال: ولعل هذا الكلام كان فتيا أفتاها في مسألة وجوابًا له عن حاله في علته، وليست علة الباسور على ما فيها من الأذى بالمانعة من القيام في الصلاة مع الرخصة في القعود، انتهى.
- قوله: (وكان مبسورًا) بفتح الميم وسكون الموحدة وبعدها سين مهملة أي: كان به بواسير، وهي في عرف الأطباء نفاطات تحدث في نفس المقعدة تنزل منها مادة، "قسطلاني" (٣/ ١٧٧).
- أي: مضطجعًا.
- قوله: (من صلّى نائمًا. . .) إلخ، قال الخطابي (١/ ٦٣٠): أما قوله: "من صلّى نائمًا فله نصف أجر القاعد" فإني لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي -ﷺ- -ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد، أو اعتبره بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود- فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائز، كما يجوز أيضًا للمسافر إذا تطوع على راحلته، فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعًا كما يجوز له أن يصلي قاعدًا؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة، هذا ما ذكره العيني (٥/ ٤٣٢). وفي الكرماني (٦/ ١٧٩): قال الخطابي (١/ ٦٣١): إنما أراد به المريض المفترض الذي لو تحامل في القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة في ألم العلة الموضوعتين عنه، وجعل أجر القاعد على النصف ترغيبًا