Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ 9 قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ 10، عَنْ [النسخ] "الْمَسْجِدَ" في هـ: "الْمَجْلِسَ". "يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ: "ابنُ بكَيرٍ". عُقَيْلٍ 1، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 2 قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ 3، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- ركْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ 4 5، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. [راجع: ٩٣٧، تحفة: ٦٨٨٣].
- المخزومي.
- ابن سعد.
- ابن خالد.
- الزهري.
- ابن عبد الله.
- هذا هو مذهب الشافعي.
- قوله: (ركعتين قبل الظهر) قال محمد (٢/ ٨١): هذا تطوع وهو حسن، وقد بلغنا أن النبي -ﷺ- كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وساق الحديث، ثم قال: أخبرنا بذلك بكير بنُ عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري. قال العيني (٥/ ٥٣٦): روى البخاري (ح: ١١٨٢) وأبو داود (ح: ١٢٥٣) والنسائي (ح: ١٧٥٨) من رواية محمد بن المنتشر عن عائشة: "أن النبي -ﷺ-[كان] لا يدع أربعًا قبل الظهر"، وروى مسلم وأبو داود (ح: ١٢٥١) والترمذي عن عائشة: "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا"، وروى الترمذي عن علي: "كان -ﷺ- يصلي قبل الظهر أربعًا"، فاختلاف العدد محمول على التوسعة، فالأكمل اختيار الأكثر.