Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ 4 بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا 5 يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ- قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ، فَأَجِدُ 6 رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، أَصَلَّى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَم، قُلْتُ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ 7 [النسخ] "ابْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ" سقط في نـ. "عِنْدَ الْبَابِ" فى عسـ، هـ: "عَلَى الْبَابِ". "أَصَلَّى" كذا في هـ، وفي نـ: "صَلَّى". "قُلْتُ: فَأُيْنَ" في نـ: "فَقُلْتُ: فَأَيْنَ". فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ 1. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ -ﷺ- برَكْعَتَيِ الضُّحَى. وَقَالَ عِتْبَانُ بنُ مالكٍ 2: غَدَا عَلَيَّ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. [راجع: ٣٩٧]. [النسخ] "وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ". "ابنُ مَالِكٍ" ثبت في صـ، ذ. "عَلَيَّ النَّبِيُّ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ". "مَا امْتَدَّ" في نـ: "مَا اشْتَدَّ".
- "أبو نعيم" الفضل بن دكين.
- المخزومي، "قس" (٣/ ٢٤٧).
- "مجاهد" هو ابن جبر، الإمام المفسر.
- كان القياس أن يقول: فوجدت، لكن عدل عنه لاستحضاره صورة الوجدان، "ع" (٥/ ٥٢٧).
- قوله: (ثم خرج) يحتمل أن يكون من تتمة كلام بلال، وأن يكون كلام ابن عمر، قاله العيني (٥/ ٥٢٧). ثم الحاصل من جملة أحاديث الباب إثبات التطوع مثنى مثنى، ولا اختلاف في مشروعيته لأحد، وإنما اختلفوا في = الأفضل، قال الشافعي: إن الأفضل في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال أبو حنيفة: الأفضل فيها أربع أربع، وقال صاحباه: في الليل مثنى وفي النهار رباع، والأخبار وردت على أنحاءٍ فكُلٌّ أخذ بما ترجح عنده. ومما يوافق مذهب أبي حنيفة ما ورد عن عائشة: "كان رسول الله -ﷺ- يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام"، رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" [ح: ٤٣٦٦]، وما في "مسلم" من حديث معاذة: "أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله -ﷺ- يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات" الحديث، وما في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان صلاة الليل: "يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" الحديث، فهذا الفصل يفيد المراد، وإلا لقالت: ثمانيًا فلا تسأل إلخ، كذا ذكره ابن الهمام (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠).
- أي: بابها، "ف" (١/ ٥٠١).
- الأنصاري.