Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ اللَّيْثُ 1: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بنُ ربيعةَ 2، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ 3 قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا 4، وَهُوَ فِي صَوْمَعَتِهِ 5، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي 6، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: اللَّهمَّ لَا يَمُوتُ 7 جُرَيْجٌ حَتَّى [النسخ] "وَقَالَ اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ". "ابنُ ربيعةَ" ثبت في ذ. "رَسُولُ اللهِ " في صـ: "النَّبِيُّ". "فِي صَوْمَعَتِهِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فِي صَوْمَعَةٍ". "قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ" في نـ: "فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ". "قَالَ: اللَّهمَّ أُمِّي" -الأول- في صـ، ذ: "فَقَالَ: اللَّهمَّ أُمِّي". "قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ" في نـ: "فَقَالَ: يَا جُرَيْجُ ". يَنْظُرَ 1 فِي وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ، وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، نزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ 2 مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي [النسخ] "وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ" في نـ: "وَجْهِ الْمَيَامِيسِ". "قَالَ: يَا بَابُوسُ" في صـ، ذ: "فَقَالَ: يَا بَابُوسُ". الْغَنَمِ 1 ". [أطرافه: ٢٤٨٢، ٣٤٣٦، ٣٤٦٦، تحفة: ١٣٦٣٧].
- " الليث بن سعد" الإمام المصري.
- ابن شرحبيل المصري، "قس" (٣/ ٢٩٥).
- الأعرج المدني، "قس" (٣/ ٢٩٥).
- جُرَيْجًا.
- كجَوْهَرَة: بيت النصارى.
- قد اجتمع حق إجابة أمي وإتمام صلاتي.
- قوله: (لا يموت) نفي في معنى الدعاء. قوله: "حتى ينظر" بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: "المياميس" جمع مومسة وهي الفاجرة المتجاهرة به، قال ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط، والصواب حذفها، قلت: ليس بغلط؛ لأن العرب يشبعون الكسرة فتصير صورة الياء، "ع" (٥/ ٦٠٦).
- بلفظ المعروف.
- قوله: (يا بابوس) بفتح موحدة أولى وضم أخرى فواو ساكنة فسين مهملة، الصغير، أو اسمه، أو الرضيع، أو علم له، كذا في "المجمع" (١/ ١٤٦). قال العيني (٥/ ٦٠٦): فيه دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعًا في الصلاة في شريعتهم، فلما لم يجب أمه والحال أن الكلام مباح له استجيبت دعوة أمه فيه، وقد كان الكلام مباحًا أيضًا في شريعتنا أولًا حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأما الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها أن يقطع صلاته؛ لقوله -ﷺ-: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وحق الله ﷿ الذي شرع فيه آكد من حق الأبوين حتى يفرغ منه، لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه، وقال صاحب "التوضيح" (٩/ ٢٨٥): وصرح أصحابنا فقالوا: من خصائص النبي -ﷺ- أنه لو دعا إنسانًا وهو في الصلاة وجبت عليه الإجابة ولا تبطل صلاته، قاله العيني. وفي "الدر المختار" (٢/ ٤٢٦): ويجب لإغاثة ملهوفٍ وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه، انتهى.
- قوله: (من أبوك؟ قال: راعي الغنم) وسماه أبًا مجازًا، والمراد من ذلك تبيين أن هذا الصغير من ماء من كان وهو المطلوب ههنا، أو يكون في شرعهم أنه يلحقه، وفيه دلالة على صحة وقوع الكرامات من الأولياء، وهو قول جمهور أهل السنة والعلماء خلافًا للمعتزلة، كذا في "العيني" (٥/ ٦٠٧).